جميع التشريعات

مرسوم رقم 13752 11/12/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة تدريب فنية خاصة في الزاهرية-طرابلس باسم "مدرسة الفنون الهندسية"

النوع
مرسوم
الرقم
13752
التاريخ
11/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 68, 23/12/2004, ص. 12387-12388
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13752 تاريخ 11/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 891 تاريخ 28/06/1999

ورقم 8708 تاريخ 24/09/2002 (المتعلقين

بالترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في

مدرسة فنية خاصة في الزاهرية-طرابلس باسم

"مدرسة الفنون الهندسية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد الفوال

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 6003/6 تاريخ 07/10/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الفنون الهندسية" الكائنة على العقار رقم 1544 من منطقة الزاهرية العقارية (قضاء طرابلس), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2 تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية طاه التكميل التكميلية المهنية امين خدمة التكميل التكميلية المهنية بالمطعم معاون امين خدمة بالمطعم الكفاءة الكفاءة المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالي: أخصائي مساحة ـ صياغة المجوهرات ـ أخصائي تصميم وحفر قوالب المجوهرات ـ تركيب الأحجار الكريمة ـ تصميم صفحات الإنترنت ـ التجميل الكنسي.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره