جميع التشريعات

مرسوم رقم 13755 11/12/2004

تصحيح تاريخ ولادة السيد صباح الياس نصر والترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مركز البترون الثقافي" واعادة تصنيفها

النوع
مرسوم
الرقم
13755
التاريخ
11/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 68, 23/12/2004, ص. 12391-12392
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13755 تاريخ 11/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 737 تاريخ 31/05/1999

(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

البترون (قضاء البترون) باسم "مركز البترون

الثقافي"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صباح الياس

نصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3754/6 تاريخ 06/07/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في

المدرسة المذكورة وتعديل تصنيفها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح تاريخ ولادة السيد صباح إلياس نصر ليصبح 1936 بدلا من 1958 أينما ورد في النصوص المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة للتدريب المهني في البترون باسم "مركز البترون الثقافي".

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد صباح الياس نصر المولود سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز البترون الثقافي" الكائنة على العقار رقم 1636 الأقسام 14 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 6 من منطقة البترون العقارية وإعادة تصنيفها كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية رعاية الطفل التكميل التكميلية المهنية

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة معهدا فنيا بدلا من مدرسة تدريب مهني خاصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره