النص الكامل

مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 نافذ

المادة 8

المادة 8

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي النظام الداخلي لمجلس الأمناء والذي يتضمن أصول وشروط تشكيل هيئته الإدارية واجتماعاته وتوزيع المسؤوليات على أعضائه ومهامه وصلاحياته وتنظيم أصول وشروط الإنفاق من صندوقه المالي.

ـ لا يحق مطلقا لمجلس الأمناء التدخل في الأمور والشؤون الإدارية والتربوية والمالية في المدرسة.

ـ يحق لمجلس الأمناء استخدام القاعات والملاعب لإقامة الاحتفالات والنشاطات والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية والفنية والرياضية بالتنسيق مع إدارة المدرسة أو مع المراجع المختصة في الوزارة.

المادة 8 من مرسوم رقم 13761 تاريخ 16/12/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210618/article/8/