جميع التشريعات

مرسوم رقم 13781 18/12/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الهرمل (قضاء الهرمل) باسم:"مدرسة متوسطة البراعم"

النوع
مرسوم
الرقم
13781
التاريخ
18/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 68, 23/12/2004, ص. 12399-12400
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13781 تاريخ 18/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من "جمعية آل ناصر

الدين" مركزها في الغبيري المسجل برقم 2429/12

تاريخ 31/05/1999 والمتضمن طلب الموافقة لها

على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في الهرمل

(قضاء الهرمل) باسم "مدرسة متوسطة البراعم",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز "لجمعية آل ناصر الدين" مركزها في الغبيري, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا في الهرمل (قضاء الهرمل) على العقار رقم /5681/ من منطقة الهرمل العقارية ملك السيدين راشد جعفر وجورجيت شعيب باسم "مدرسة متوسطة البراعم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره