جميع التشريعات

قرار رقم 1010 17/12/2004

تعديل القرار المتعلق بترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الالية وتحديد نماذجها

النوع
قرار
الرقم
1010
التاريخ
17/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 68, 23/12/2004, ص. 12402-12403
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1010 تاريخ 17/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على احكام قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته, لا سيما المواد 107 و124

و194 و242 و261 منه,

بناء على القرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم

34/2004-2005 تاريخ 16/12/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من القرار 17 تاريخ 28/1/ 1998 على الوجه التالي: أولا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة, وفقا لما يلي: 1 ـ سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم أصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار. 2 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (490000), ويرمز إليها بالحرف "ب". 3 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (300000), ويرمز إليها بالحرف "ج". ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعض المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300001) إلى الرقم (490000) على أن تحمل الرمز "ج". 4 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (490000), ويرمز إليها بالحرف "ط". ثانيا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات, وفقا لما يلي: ـ في فرع البقاع, ويرمز إليها بالحرف "ز": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع الجنوب, ويرمز إليها بالحرف"ص": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع النبطية, ويرمز إليها بالحرف "ن": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع الأوزاعي, ويرمز إليها بالحرف "و": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة, وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الأرقام والرموز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية