جميع التشريعات

علم وخبر رقم 139 13/12/2004

تسوية وضع الجمعية المسماة:"جمعية حاملات الطيب الارثوذكسية الخيرية" مركزها:طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
139
التاريخ
13/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 68, 23/12/2004, ص. 12403-12404
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 139 تاريخ 13/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من بعض اعضاء الجمعية

المسماة: "جمعية حاملات الطيب الارثوذكسية

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4377/2 تاريخ 30/08/2004

والمتعلق بطلب اعادة تكوين ملف الجمعية المذكورة,

وبعد ان تبين ان الجمعية قد تأسست بموجب العلم

والخبر 615 تاريخ 21/03/1936,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسوى وضع الجمعية المسماة: "جمعية حاملات الطيب الأرثوذكسية الخيرية". مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي. غايتها: ـ عمل الخير والإحسان ومساعدة المحتاجين والمسنين, كما للجمعية غاية خاصة هي تشييد الدارة دار للمسنين. تعمل الجمعية على تحقيق غاياتها برعاية ومباركة رئيسها الروحي راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر كل من السيدات: دعد توفيق سمعان كرم اسبرانس إسكندر بندلي سيلفيا توفيق حلبي ادما فؤاد نحاس تراز وديع نداف افا ميلاد رفيع هيلدا جورج مابرو ادما فيكتور كاتستفليس عايدة ميشال رعد سهام حنا عازار فائقة أغناطيوس أبي شاهين بمثابة هيئة تأسيسية جديدة للجمعية ويتوجب عليهم فتح باب الانتساب لعضوية الجمعية وفقا للأصول على أن يتم ذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ العلم والخبر. كما يتوجب عليهم تقديم لائحة بأسماء المنتسبين إلى الجمعية وطلب تحديد موعد لإجراء انتخاب هيئة إدارية للجمعية خلال المهلة المشار إليها أعلاه وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية