جميع التشريعات

علم وخبر رقم 18 21/01/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الرفق بالطبيعة" مركزها: شبطين - قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
18
التاريخ
21/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 05/02/2004, ص. 454-455
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 18 تاريخ 21/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: <جمعية الرفق بالطبيعة والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 175/2 تاريخ 27/10/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرفق بالطبيعة". مركزها: شبطين ـ شارع ضهر القطلب ـ ملك آلان بولس سعادة ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ السعي على الجهات المختصة للمحافظة على البيئة وحث وتوعية المجتمع على الأخطار التي تهدد البيئة وكيفية المحافظة عليها. 2 ـ نشر التراث اللبناني والمحافظة عليه وإقامة المهرجانات الفنية والترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أندره بولس سعاده عيده حنا نجم لارا مراد الخوري اسطفان جميل نون فادي رشيد برق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أندره بولس سعاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر