جميع التشريعات

علم وخبر رقم 22 28/01/2004

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي مدرسة الشويفات الدولية" مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
22
التاريخ
28/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 05/02/2004, ص. 456-457
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 468 تاريخ 12/05/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 22 تاريخ 28/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: <رابطة خريجي مدرسة الشويفات

الدولية> والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 884/2 تاريخ 19/01/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي مدرسة الشويفات الدولية". مركزها: الشويفات ـ ملك المدرسة قضاء عاليه. غايتها: تنحصر غاية هذه الرابطة في جمع شمل خريجي مدرسة الشويفات الدولية من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ الوطنية والأخلاقية والثقافية التي نشأوا عليها. المؤسسون السادة: د. هادية حبيب حرب ريشار فرنان الحصري كارل رالف البستاني فؤاد نهاد السعيد فيكتور غسان سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هادية حبيب حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/1/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر