المادة 3
يباشر العمل في منطقة الطيران العام بعد إتمام كافة المتطلبات الإدارية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة وبقرار مشترك يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005 نافذ
يباشر العمل في منطقة الطيران العام بعد إتمام كافة المتطلبات الإدارية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة وبقرار مشترك يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
المادة 3 من مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210717/article/3/