النص الكامل

مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005 نافذ

المادة 3

المادة 3

يباشر العمل في منطقة الطيران العام بعد إتمام كافة المتطلبات الإدارية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة وبقرار مشترك يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

المادة 3 من مرسوم رقم 14153 تاريخ 07/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210717/article/3/