المادة 1
مادة 1: تفوض إلى رئيس مصلحة الإدارة والتنفيذ ـ مقرر مجلس إدارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء جميع مستخدمي الصندوق الداخلي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: أ ـ إجازات مرضية. ب ـ إجازات إدارية. ج ـ إجازات بدون راتب. 2 ـ إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة.