المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة الطاولة والدراجات للجمعية المسماة الجمعية الرياضية ماسيس والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 4057 تاريخ 3/12/1955, مركزها: برج حمود, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.
قرار رقم 55 21/06/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقو 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 4057 تاريخ 03/12/1955,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1638/د
تاريخ 07/05/2003,
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 25/06/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة الطاولة والدراجات للجمعية المسماة الجمعية الرياضية ماسيس والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 4057 تاريخ 3/12/1955, مركزها: برج حمود, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية الرياضية ماسيس والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم, كرة الطاولة, الدراجات.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان