جميع التشريعات

مرسوم رقم 11816 30/01/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2004 على اساس القاعدة الاثني عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
11816
التاريخ
30/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2004, ص. 479-480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11816 تاريخ 30/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.عل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الخامس ـ وزارة العدل الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة لاتحاد حماية الاحداث في لبنان) /200000000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة