ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان وتعديلاته),
بناء على طلب للشيخ ابراهيم بن حمد بن عبدالله
آل خليفة وسمو الشيخة عائشة بنت صاحب
السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من
التابعية البحرانية المسجل برقم 69/2003/أ
تاريخ 05/12/2003 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/01/2004
المواد
مادة 1: رخص للشيخ ابراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة وسمو الشيخة عائشة بنت صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من التابعية البحرانية بتملك القسم 17 من العقار رقم 3298 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ بالتساوي بينهما ويعود له مساحة 138.768م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 1239م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على المرخص لهما ان تتقيدا باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة