جميع التشريعات

مرسوم رقم 11824 31/01/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية (محافظة بيروت) للشيخ ابراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة وسموالشيخة عائشة من التابعية البحرانية

النوع
مرسوم
الرقم
11824
التاريخ
31/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2004, ص. 493
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11824 تاريخ 31/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان وتعديلاته),

بناء على طلب للشيخ ابراهيم بن حمد بن عبدالله

آل خليفة وسمو الشيخة عائشة بنت صاحب

السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من

التابعية البحرانية المسجل برقم 69/2003/أ

تاريخ 05/12/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ ابراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة وسمو الشيخة عائشة بنت صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من التابعية البحرانية بتملك القسم 17 من العقار رقم 3298 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ بالتساوي بينهما ويعود له مساحة 138.768م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 1239م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على المرخص لهما ان تتقيدا باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة