النص الكامل

مرسوم رقم 11808 تاريخ 30/01/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية التربية الإسلامية مركزها بيروت, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على عقار غير ممسوح من منطقة الهبارية العقارية (قضاء حاصبيا) باسم "مدرسة الإيمان في العرقوب". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 11808 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210799/article/1/