جميع التشريعات

مرسوم رقم 11813 30/01/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
11813
التاريخ
30/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2004, ص. 532-533
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11813 تاريخ 30/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

السياحة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة الفصل الاول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200.000.000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشر ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 ـ علاقات عامة اخرى لتغطية نفقات النشاطات الفنية في المناطق اللبنانية. /200.000.000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة