المادة 6
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقار المذكور اعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لاجلها, لا سيما لجهة الحفاظ على الطابع التراثي لهذا البناء.
مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 نافذ
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقار المذكور اعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لاجلها, لا سيما لجهة الحفاظ على الطابع التراثي لهذا البناء.
المادة 6 من مرسوم رقم 11803 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210808/article/6/