المادة 11
إن حق الشفعة الوارد في البند /4/ من المادة الثالثة عشرة من «القانون» يعطي «المؤسسة» الأولوية في شراء المحفوظات الخاصة من أصحابها سواء كانوا أفرادا أو هيئات خاصة وفقا للأسعار التي يضعها خبراء في هذا المجال تنتدبهم «المؤسسة» لذلك. ويسقط هذا الحق إذا لم تستعمله «المؤسسة» خلال ستة أشهر من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة «للمؤسسة» برغبته في البيع وفقا للأصول المعتمدة في التبليغ.