النص الكامل

مرسوم رقم 14630 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 11

المادة 11

إن حق الشفعة الوارد في البند /4/ من المادة الثالثة عشرة من «القانون» يعطي «المؤسسة» الأولوية في شراء المحفوظات الخاصة من أصحابها سواء كانوا أفرادا أو هيئات خاصة وفقا للأسعار التي يضعها خبراء في هذا المجال تنتدبهم «المؤسسة» لذلك. ويسقط هذا الحق إذا لم تستعمله «المؤسسة» خلال ستة أشهر من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة «للمؤسسة» برغبته في البيع وفقا للأصول المعتمدة في التبليغ.

المادة 11 من مرسوم رقم 14630 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210917/article/11/