جميع التشريعات

قرار رقم 358 11/07/2005

الترخيص لوكالة فارس وشغري لتأجير السيارات السياحية ش.م.م. - فئة ثالثة -

النوع
قرار
الرقم
358
التاريخ
11/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 33, 04/08/2005, ص. 3899/3900
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 358 تاريخ 11/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)

بناء على الطلب المقدم من شركة فارس وشغري لتأجير السيارات السياحية ش.م.م رقم 789/2 تاريخ 10/5/2005 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية باسم فارس وشغري لتأجير السيارات السياحية

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة فارس وشغري لتأجير السيارات السياحية ش.م.م. القائمة على العقار رقم /497/ برج الشمالي العقارية ـ طريق عام الحوش ـ ملك حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك