جميع التشريعات

مرسوم رقم 15031 24/08/2005

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15031
التاريخ
24/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 38, 01/09/2005, ص. 4251
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15031 تاريخ 24/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد عمر ابو صالح، المسجل برقم 7120 تاريخ 06/04/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12697 تاريخ 22/06/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد عمر ابو صالح لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة حاصبيا- العقار رقم 1483- حي العين- قرب مخفر الدرك- ملك عمر محمد ابو صالح- قضاء حاصبيا- محافظة النبطية، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر