جميع التشريعات

قرار رقم 313 19/07/2005

تبنيد رقم 532 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
313
التاريخ
19/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 32, 28/07/2005, ص. 3791/3792
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 313 تاريخ 19/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص خليل ابراهيم بدران بتاريخ 29 اذار 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2005

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 5552/2005 تاريخ 16 حزيران 2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأصناف موضوع الاستدعاء على النحو التالي: أولا: الأبواب والدرف والجوانب والأجزاء المعدنية المعدة للخزائن، أيا كانت وجهة استعمال هذه الخزائن، في البند التعريفي 9403،90، المقترن بمعدل رسم 30% من القيمة، على اعتبار أنها تشكل أجزاء للأثاث. ثانيا: الزوايا والأشكال الخاصة في بنودها الخاصة الملائمة للمعدن المصنوعة منه، شرط ألا تكون قد أخضعت لعمليات إضافية تكسبها صفة الأجزاء الجاهزة للتركيب. وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 19 تموز 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا