المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة مايك كارز ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2236/ قسم /14/ في صور ـ حي الرمل ـ شارع الاثار ـ ملك كساب ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 401 22/07/2005
ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلق بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة
بناء على القرار رقم /154/ تاريخ 28/5/2001 والمتعلق بالترخيص الى وكالة مايك كارز ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية
بناء على الطلب المقدم من وكالة مايك كارز ش.م.م رقم 1623/2 تاريخ 22/7/2004 والمتعلق بفتح فرع للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة مايك كارز ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2236/ قسم /14/ في صور ـ حي الرمل ـ شارع الاثار ـ ملك كساب ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك