جميع التشريعات

مرسوم رقم 15034 24/08/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15034
التاريخ
24/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 38, 01/09/2005, ص. 4253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15034 تاريخ 24/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953/

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وفيق خضر منصور، المسجل برقم 4880 تاريخ 20/03/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 11414 تاريخ 29/11/2003 القاضي بالترخيص للمستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وفيق خضر منصور، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة الشهابية- عقار غير ممسوح- حي العماري- بملكه- قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر