المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/9/2005 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد نعيم الطبشه (رقمه المالي 7/59 )، رئيس مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 14682 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 30/9/2005 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد نعيم الطبشه (رقمه المالي 7/59 )، رئيس مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار