جميع التشريعات

مرسوم رقم 15036 24/08/2005

تجديد رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد

النوع
مرسوم
الرقم
15036
التاريخ
24/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 38, 01/09/2005, ص. 4254/4255
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15036 تاريخ 24/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة الشرق الاوسط لصنع الخرطوش (سعيد حماده)، المسجل برقم 16596 تاريخ 03/08/2004، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد في منطقة البصيل- العقار رقم 351 منطقة عين زحلتا العقارية- قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان،

بناء على القرار رقم 197/د تاريخ 19/10/1999 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة الشرق الاوسط لصنع خرطوش الصيد (سعيد حماده)- العقار رقم 351 منطعة عين زحلتا العقارية- قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر