جميع التشريعات

مرسوم رقم 14649 16/06/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد احمد عفيف محمد نجيب نحولي

النوع
مرسوم
الرقم
14649
التاريخ
16/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2775
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14649 تاريخ 16/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد عفيف محمد نجيب نحولي المسجل برقم 19356 تاريخ 07/09/2004 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد أحمد عفيف محمد نجيب نحولي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في صيدا ـ الحي الوسطاني ـ العقار رقم 1487 ـ ملك اميرة محمود حجازي ـ شارع بولفار صيدا الشرقي ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر