ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)
بناء على الطلب المقدم من وكالة العجوز للسياحة والسفر رقم 1724/2 تاريخ 4/8/2004 والمتعلق بنقل مكان وكالة العجوز للسياحة والسفر
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /85/ تاريخ 1/10/ 1991 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة العجوز للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن عباس العجوز القائمة على العقار رقم /550/ قسم رقم /11/ في منطقة حارة حريك ـ أوتوستراد هادي نصر الله ـ بناية حطيط ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك