النص الكامل

مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 14917 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211018/article/4/