ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة سيدة المعونة الدائمة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4428/2 تاريخ 4/9/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة سيدة المعونة الدائمة». مركزها: فرن الشباك ـ شارع المعونة الدائمة ـ مدرسة المعونة الدائمة ـ ملك راهبات سيدة المعونة الدائمة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع التلامذة القدامى. 2 ـ المساهمة في توطيد العلاقات بين المؤسسات التربوية وسعي الجهات المختصة للمساهمة في تطوير مستوى التعليم في لبنان. 3 ـ تشجيع التلاميذ القدامى المقيمين خارج لبنان على توطيد علاقاتهم بالرابطة وبالمدرسة. 4 ـ تقديم الدعم المعنوي والمهني والمادي لمدرسة سيدة المعونة الدائمة. 5 ـ تقديم الدعم المعنوي والمادي لأعضاء الرابطة وتعزيز روح التضامن بينهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عبير نزيه أبي سعد سميره جريس بو فرحات انطوانيت ريمون نونه نسرين عصام بو عاصي لونا فضلو خطار ماري ـ روز الياس صائغ سعد إلياس غفري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نسرين عصام بوعاصي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/6/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع