جميع التشريعات

علم وخبر رقم 120 29/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى مدرسة سيدة المعونة الدائمة" مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
120
التاريخ
29/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3369/3370
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 120 تاريخ 29/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة سيدة المعونة الدائمة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4428/2 تاريخ 4/9/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة سيدة المعونة الدائمة». مركزها: فرن الشباك ـ شارع المعونة الدائمة ـ مدرسة المعونة الدائمة ـ ملك راهبات سيدة المعونة الدائمة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع التلامذة القدامى. 2 ـ المساهمة في توطيد العلاقات بين المؤسسات التربوية وسعي الجهات المختصة للمساهمة في تطوير مستوى التعليم في لبنان. 3 ـ تشجيع التلاميذ القدامى المقيمين خارج لبنان على توطيد علاقاتهم بالرابطة وبالمدرسة. 4 ـ تقديم الدعم المعنوي والمهني والمادي لمدرسة سيدة المعونة الدائمة. 5 ـ تقديم الدعم المعنوي والمادي لأعضاء الرابطة وتعزيز روح التضامن بينهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عبير نزيه أبي سعد سميره جريس بو فرحات انطوانيت ريمون نونه نسرين عصام بو عاصي لونا فضلو خطار ماري ـ روز الياس صائغ سعد إلياس غفري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نسرين عصام بوعاصي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/6/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع