جميع التشريعات

مرسوم رقم 14660 16/06/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة جوزف رميا وشركاه

النوع
مرسوم
الرقم
14660
التاريخ
16/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2783/2784
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14660 تاريخ 16/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جوزف رميا وشركاه المسجل برقم 24565 تاريخ 25/11/2004، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 11975 تاريخ 03/03/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جوزف رميا وشركاه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في شتورا ـ الشارع العام ـ العقار رقم 166/القسم 29 من منطقة جديتا العقارية ـ ملك جوزف توفيق رميا ـ بناية البنك العربي ـ قرب بنك عوده ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/ 12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر