ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مايبل ش.م.م. المسجل برقم 26039 تاريخ 14/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 12215 تاريخ 05/04/2004 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م. الكائنة في الزلقا ـ عمارة شلهوب، قضاء المتن، لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2005، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر