المادة 1
مادة 1: تلغى عبارة «واصدار دفاتر سوق دولية» الواردة في البند الخامس من المادة الأولى من العلم والخبر رقم 65/أد تاريخ 28/2/2005 القاضي بتأسيس جمعية باسم: «النادي الأهلي لخدمات السياحة والسيارات». والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 148 14/07/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على القرار 65/أد تاريخ 28/2/2005 القاضي باعطاء علم وخبر بتأسيس جمعية باسم: النادي الاهلي لخدمات السياحة والسيارات مركزها: عاليه
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
بناء على المادة 9 من القانون 59/88 (تعديل قانون السير)
بناء على كتاب رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئة ادارة السير والاليات والمركبات رقم 24882/2005 تاريخ 7/7/2005 والذين يجيز له من ضمن اهدافه اصدار دفاتر سوق دولية بينما تشير المادة 9 من القانون رقم 59/88 (تعديل قانون السير) على انه يمكن اعطاء رخص سوق ورخص سير دولية من قبل النوادي اللبنانية للسيارات والسياحة المرخصة قانونا استنادا الى قانون الجمعيات والتي تتوافر فيها الشروط المفروضة لاعطاء الرخص وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف 1949 وتعديلاته على ان يتم تفويض النادي بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية تحدد فيه حقوق وواجبات النادي وطريقة استيفاء الرسم وتأديته وكيفية التثتب من صحة الاجراءات والقيود
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى عبارة «واصدار دفاتر سوق دولية» الواردة في البند الخامس من المادة الأولى من العلم والخبر رقم 65/أد تاريخ 28/2/2005 القاضي بتأسيس جمعية باسم: «النادي الأهلي لخدمات السياحة والسيارات». والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع