ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: الجمعية اللبنانية الثقافية الاجتماعية والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3928/2 تاريخ 17/4/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الثقافية الاجتماعية»، مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ ساحة ابو شاكر ـ شارع الوزاني ـ بناية قصقص ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ تقديم المساعدات المادية والعينية لمن هم بحاجة ولا سيما الارامل والأيتام. ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة المؤسسات التربوية والصحية والثقافية وذلك لمساعدة أهالي المنطقة. ـ إقامة محاضرات وندوات من أجل رفع المستوى لأبناء المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد خالد التنير ابراهيم عبد الرحيم سنو وسام وفيق ياسين ربيع محي الدين قدوره باسمه حسن القلعجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد خالد التنير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/7/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع