جميع التشريعات

علم وخبر رقم 124 30/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للمعلوماتية والانترنت" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
124
التاريخ
30/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3374/3375
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 124 تاريخ 30/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للمعلوماتية والانترنت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3854/1 تاريخ 27/4/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمعلوماتية والإنترنت». مركزها: بيروت ـ منطقة القنطاري ـ شارع كليمنصو ـ بناية الخرافي. غايتها: 1 ـ جمع شمل الشركات اللبنانية والأخرى الأجنبية التي لها فروع على الأراضي اللبنانية، والمتخصصة في المعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت. 2 ـ المساهمة في خلق تعاضد ومركز حوار بين أعضاء الجمعية. 3 ـ بعث حركة فكرية وتنشيط البحوث العلمية في حقل موضوع الجمعية والعمل على رفع مستوى التربية الذهنية للمعلوماتية ومفهوم الاتصالات والإنترنت. 4 ـ إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والمؤسسات العلمية والمتخصصة في عالم الاتصالات والكومبيوتر والبرمجة في لبنان والبلدان الأخرى. 5 ـ تعزيز المستوى العلمي في حقول المعلوماتية والاتصالات والإنترنت. 6 ـ متابعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العامة وتطوير الرؤية الصناعية والتجارية والاقتصادية من خلال موضوع الجمعية وإصدار التوصيات اللازمة والإعلام عنها. 7 ـ المساهمة والتعاون مع الجهات المختصة في تطوير القوانين والتشريعات اللبنانية وخلق نظم ومستوى عمل يتماشى والمعايير والمواصفات الدولية في حقلي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 8 ـ العمل على توفير الاحصائيات العلمية في حقل موضوع الجمعية. 9 ـ العمل على المحافظة على رأس المال البشري والسعي لإيجاد مراكز تأهيل وعمل للاستفادة من طاقاتهم وحد هجرتهم لمصلحة الوطن لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بير جوزف ضباعي جمال نور الدين رمضان تانيا فادي مرتينوس مارك جول برنار موراتي جان يوسف نعمان سامي فارس داغر عماد منير طربيه فؤاد انطوان أبو عساف ريما أحمد حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ريما أحمد حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع