جميع التشريعات

مرسوم رقم 14692 20/06/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد خالد علي عباس

النوع
مرسوم
الرقم
14692
التاريخ
20/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2791
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14692 تاريخ 20/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد علي عباس المسجل برقم 370 تاريخ 07/01/2005 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد خالد علي عباس تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عكار العتيقة ـ العقار رقم 3736 من منطقة عكار العتيقة العقارية، ملك محمد غصوب هاني الاسعد، شارع العام ـ قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر