جميع التشريعات

علم وخبر رقم 129 30/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الاسلامية للصيادلة" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
129
التاريخ
30/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3380/3382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 129 تاريخ 30/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الاسلامية للصيادلة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4901/2 تاريخ 8/8/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الإسلامية للصيادلة». مركزها: حارة حريك ـ آخر شارع بعجور ـ فوق صيدلية طارق ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى إيجاد سياسة صحية راشدة تعمل للوصول بالمجتمع نحو الأفضل عبر وضع برامج توعية صحية للمواطنين، وخصوصا في المناطق النائية من ربوع لبنان. 2 ـ تنمية وتعزيز البحث العلمي من خلال إنشاء مراكز ودراسات، وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار نشرات طبية، وإيفاد بعثات علمية للمشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية. 3 ـ العمل على إبراز وإحياء جوانب التراث الصيدلي. 4 ـ العمل على رفع مستوى الصيدلي مهنيا وعلميا وصولا به إلى المستوى الإنساني المطلوب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاني عبد الكريم ذياب جهاد حسين ترمس حسن محمد نصر الدين علي بهيج فضل صفا رياض فؤاد فضل الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الصيدلي علي بهيج فضل صفا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع