جميع التشريعات

علم وخبر رقم 160 24/08/2005

تأسيس جمعية باسم "جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في بلدة عبا" مركزها: عبا- قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
160
التاريخ
24/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 38, 01/09/2005, ص. 4363/4364
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 160 تاريخ 24/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في بلدة عبا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4754/2 تاريخ 18/10/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في بلدة عبا". مركزها: عبا- رقم العقار 151- ملك علي محمد سلامي- الطابق السفلي- قضاء النبطية. غايتها: 1- الاعمال الخيرية والاجتماعية في كافة الحقول وعلى كل الاصعدة بما في ذلك التوعية الصحية ومساعدة الفقراء والمعوزين وتأمين الدواء والكتب والمنح المدرسية والجامعية مجانا. 2- العمل على فتح مدارس خاصة. 3- تقديم مساعدات للطلاب المتفوقين ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فدواة محمد سعد زينب منيف ترحيني علي محمد سلامي حيدر محمد عميص حسين علي عميص رائد علي يتيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي سلامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبارا العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها السنوية القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/08/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع