ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في بلدة عبا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4754/2 تاريخ 18/10/2004،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرحمة الخيرية التعليمية في بلدة عبا". مركزها: عبا- رقم العقار 151- ملك علي محمد سلامي- الطابق السفلي- قضاء النبطية. غايتها: 1- الاعمال الخيرية والاجتماعية في كافة الحقول وعلى كل الاصعدة بما في ذلك التوعية الصحية ومساعدة الفقراء والمعوزين وتأمين الدواء والكتب والمنح المدرسية والجامعية مجانا. 2- العمل على فتح مدارس خاصة. 3- تقديم مساعدات للطلاب المتفوقين ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فدواة محمد سعد زينب منيف ترحيني علي محمد سلامي حيدر محمد عميص حسين علي عميص رائد علي يتيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي سلامي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبارا العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها السنوية القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/08/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع