جميع التشريعات

علم وخبر رقم 138 07/07/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية علاج النفس التحليلي للطفل والمراهق" مركزها: انطلياس - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
138
التاريخ
07/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3392/3393
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 734 تاريخ 30/04/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 138 تاريخ 07/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية علاج النفس التحليلي للطفل والمراهق" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3376/2 تاريخ 27/4/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية علاج النفس التحليلي للطفل والمراهق». مركزها: انطلياس ـ شارع رومانوس ـ سنتر رومانوس ـ المبنى Dـ ملك يولاند كوجريان ـ الطابق الثامن ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تشجيع وتحصين المعلومات والاحصاءات والتدريب والأبحاث التي تتناول علاج النفس التحليلي للطفل والمراهق في لبنان وذلك، على سبيل المثال، عبر تنظيم اجتماعيات علمية في لبنان والخارج، الاتصال والتبادل مع أشخاص ومؤسسات في لبنان والخارج مهتمين بعلاج النفس التحليلي للأطفال والمراهقين، نشر وبيع مستندات عمل ومجلات علمية ونشر وترجمة أعمال مبتكرة في هذا المجال، إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ومكتبة متخصصة بعلاج النفس التحليلي للأطفال والمراهقين وإنشاء مستقبلا مركز للمعاينة والاهتمام بالأطفال والمراهقين الذين يعانون مشاكل نفسية. 2 ـ المساهمة في تدريب علماء النفس الشباب اللبنانيين، لكي يتمكنوا من الاهتمام بشكل فعال بالأطفال والمراهقين اللبنانيين الذين يعانون من مشاكل نفسية. 3 ـ المساهمة في تأسيس نظام أخلاقي (Code ethique) في مجال علاج النفس التحليلي للطفل والمراهق والمحافظة عليه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يولاند أويديس كوجريان كلود أندره أنيس نقاش تمار كيورك شاملي (المعروفة شاميليان) نقولا بشاره رزق سربوهي ماري عريس دليفر كارين ورنت بابازيان ريتا نقولا شهوان موريال روبير تيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سربوهي ماري عريس دليفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع