جميع التشريعات

مرسوم رقم 14696 20/06/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد فوزي جرجس الخوري

النوع
مرسوم
الرقم
14696
التاريخ
20/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2793/2794
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14696 تاريخ 20/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقن 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي جرجس الخوري المسجل برقم 14516 تاريخ 08/07/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12076 تاريخ 17/03/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأـي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع اديب اسحاق ـ ملك محمد عبد اللطيف جباره، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر