ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقن 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي جرجس الخوري المسجل برقم 14516 تاريخ 08/07/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 12076 تاريخ 17/03/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأـي:
المواد
مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع اديب اسحاق ـ ملك محمد عبد اللطيف جباره، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر