جميع التشريعات

مرسوم رقم 14811 20/06/2005

استثناء عقار في منطقة المرفا في مدينة بيروت من نظام البناء المصدق

النوع
مرسوم
الرقم
14811
التاريخ
20/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2005, ص. 3007/3008
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14811 تاريخ 20/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وسط بيروت التجارة وقطاعاته التنظيمية)

بناء على الطلب المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية رقم 6641/2002 تاريخ 22/8/2002

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 43 بتاريخ 16/10/2002 والمحضر رقم 20 تاريخ 23/4/2003

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 646 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت من أحكام المادة (5 ـ 5) من الشروط العامة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاته التنظيمية المصدقة بالمرسوم رمق 5714 تاريخ 19/6/2001، بحيث يسمح بزيادة بناء بمساحة 642م2 فوق البناء القائم على العقار، مع السماح بتجاوز عامل الاستثمار العام الأقصى المحدد بخمسة.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه