ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وسط بيروت التجارة وقطاعاته التنظيمية)
بناء على الطلب المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية رقم 6641/2002 تاريخ 22/8/2002
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 43 بتاريخ 16/10/2002 والمحضر رقم 20 تاريخ 23/4/2003
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 646 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت من أحكام المادة (5 ـ 5) من الشروط العامة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاته التنظيمية المصدقة بالمرسوم رمق 5714 تاريخ 19/6/2001، بحيث يسمح بزيادة بناء بمساحة 642م2 فوق البناء القائم على العقار، مع السماح بتجاوز عامل الاستثمار العام الأقصى المحدد بخمسة.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه