النص الكامل

قرار رقم 246 تاريخ 22/08/2005 نافذ

المادة 3

المادة 3

يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع والات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) اجراء ما يلي:

أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه المجموعة من الطوابع البريدية التذكارية.

ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على مواد المراسلات البريدية.

ج - احالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع خلال المدة المحددة لبيعها للمجموعات التذكارية.

2 - توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على مواد المراسلات البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 3 من قرار رقم 246 تاريخ 22/08/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211167/article/3/