المادة 1
مادة 1: يستثنى المشروع السياحي المنوي إقامته على العقارين رقم 3687 و3688 من منطقة المصيطبة العقارية من شرط عدم تجاوز ارتفاع البناء 5،5م فوق مستوى طريق الجناح المصدق بموجب المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 (تنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت).