جميع التشريعات

مرسوم رقم 14740 20/06/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في (محافظة بيروت واقضية عاليه والمتن والبترون) للسيد عمر بن صالح بن سليمان الحامدي من التابعية السعودية

النوع
مرسوم
الرقم
14740
التاريخ
20/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2816/2820
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14740 تاريخ 20/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عمر بن صالح بن سليمان الحامدي من التابعية السعودية المسجل برقم 99/2004/أ تاريخ 12/10/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عمر بن صالح بن سليمان الحامدي من التابعية السعودية، بتملك العقارات المبينة فيما يلي والبالغة مساحتها الاجمالية 69749م.م.

والغاية من التملك للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار