ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من شركة اسفار ش.م.م. رقم 2522/2 تاريخ 5/11/2004 والمتعلق بنقل ترخيص وكالة اده ترافل ش.م.م. الى شركة اسفار ش.م.م.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
بناء على موافقة اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /280/ تاريخ/ 14/11/ 1994 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة أسفار ش.م.م. القائمة على العقار رقم/ 999/ قسم /22/ في بيروت ـ عين المريسة ـ شارع ابن سينا ـ سنتر مشخص ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك