جميع التشريعات

مرسوم رقم 15174 23/09/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15174
التاريخ
23/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/09/2005, ص. 4731/4732
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15174 تاريخ 23/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج ديب اللقيس المسجل برقم 9033 تاريخ 11/5/2005 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جورج ديب اللقيس تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في راس بعلبك ـ الطريق العام ـ ملك روبير ديب اللقيس ـ العقار رقم 2284 ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف