جميع التشريعات

مرسوم رقم 15175 23/09/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15175
التاريخ
23/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/09/2005, ص. 4732/4733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15175 تاريخ 23/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس طانيوس زغيب المسجل برقم 9480 تاريخ 5/5/2005 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد الياس طانيوس زغيب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة حراجل ـ رقم العقار 106 ميروبا ـ الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف