النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي نافذ

المادة 20

المادة 20

التعويض عن الأعمال الإضافية:

1 ـ يمكن عند الضرورة تكليف المستخدمين القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وإعطائهم تعويضا عن ساعات العمل الإضافي، بناء على اقتراح رؤساء الوحدات ويجري التكليف خطيا بقرار من الرئيس/ المدير العام قبل المباشرة بالعمل.

2 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل إضافي بجزء من 150 من الراتب الشهري للمستخدم.

3 ـ يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس/ المدير العام بناء على إفادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالعمل الإضافي الموكول إليه.

4 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:

ـ أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن الستة أشهر.

ـ أن يقر هذا التعويض المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المستخدم ونوعية الأعمال الإضافية التي كلف القيام بها على أن لا يتعدى الحد الأقصى لهذا التعويض 50% من الراتب الشهري.

المادة 20 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/ar/law/211289/article/20/