المادة 42
دوام العمل والراحة الأسبوعية والأعياد:
1 ـ يحدد الرئيس/ المدير العام دوام العمل الأسبوعي ضمن حد أقصاه ثمان وأربعون ساعة وأدناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة متواصلة.
2 ـ يمكن للرئيس/ المدير العام في ظروف تقتضيها طبيعة العمل، أن يعدل دوام العمل الأسبوعي لبعض المستخدمين شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الأسبوعي.
3 ـ كما يمكن للرئيس/ المدير العام ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المستخدمين بتأمين العمل أيام الآحاد والأعياد.
4 ـ يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعطيل الرسمي براتب كامل.