النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع نافذ

المادة 11

المادة 11

قرار الاستخدام والتمرين:

1 ـ يتم الاستخدام مع التقيد بأحكام المواد السابقة بقرار من الرئيس/ المدير العام ويخضع تعيين المستخدمين لمصادقة سلطة الوصاية، تبلغ قرارات الاستخدام إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

2 ـ لا يستخدم أحد إلا في وظيفة شاغرة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام، وإذا جرى الاستخدام خلافا لذلك فيعتبر غير نافذ ولا يرتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب ما لم يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونية استخدامه ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك. وعلى المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما أن يبلغ الأمر مباشرة إلى مجلس الإدارة ووزير الوصاية ووزير المالية وديوان المحاسبة لأجل العمل على إلغاء نص الاستخدام.

3 ـ يتم الاستخدام في الدرجة (1) من الفئة والرتبة للوظيفة، إلا إذا كان ناتجا عن النقل أو الترفيع فيعين في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

4 ـ يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ المباشرة بالعمل دون مفعول رجعي ويبقى المستخدمون المعينون متمرنين لمدة سنة يخضعون خلالها لبرنامج التمرين الذي تضعه المؤسسة، ويجري تثبيتهم عند انتهائها بقرار من الرئيس/ المدير العام في الدرجة التي عينوا فيها، وتعتبر فترة التمرين خدمة فعلية.

5 ـ يمكن صرف المستخدم من الخدمة خلال فترة التمرين أو عند انتهائها بقرار من الرئيس/ المدير العام، من دون إنذار سابق أو تعويض، إذا ثبت للمؤسسة نتيجة التمرين أنه لا يستحق التثبيت.

المادة 11 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/ar/law/211292/article/11/