النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع نافذ

المادة 31

المادة 31

المكافآت النقدية:

1 ـ يمكن إعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية نقدية تحدد بقرار من الرئيس/ المدير العام وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة على أن تذكر في القرار الأعمال التي استوجبت المكافأة ولا تعطى هذه المكافأة إلا مرة واحدة في السنة.

2 ـ يجب أن لا تتعدى قيمة المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للمستخدم.

المادة 31 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/ar/law/211292/article/31/