النص الكامل

علم وخبر رقم 175 تاريخ 16/09/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية التعليم الديني الاسلامي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 2/7/1981 وتعديله برقم 211/أد تاريخ 9/8/1988 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ التدريس الديني الاسلامي في المدارس والثانويات والجامعات الرسمية والخاصة وتعميق الوعي الديني بين الناس. 2 ـ الاهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وانشاء المدارس المخصصة لذلك. 3 ـ إقامة المدارس الابتدائية منها والمتوسطة والثانوية الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز الدراسات العليا والبحوث وفقا للانظمة المرعية الاجراء. 4 ـ انشاء المستوصفات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية. 5 ـ العمل على تشجيع أنواع النشاطات الرياضية والفنية وتجهيز مكتبات علمية وأدبية. 6 ـ انشاء المكتبات ودور النشر للكتب المدرسية والثقافية والتربوية. بدلا من: ـ التدريس الديني الاسلامي في المدارس والثانويات والجامعات الرسمية والخاصة وتعميق الوعي الديني بين الناس. ـ الاهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وانشاء المدارس المخصصة. ـ إقامة المدارس الابتدائية منها المتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز للدراسات العليا والبحوث وفقا للأنظمة المرعية. ـ انشاء المستوصفات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية. ـ العمل تشجيع أنواع النشاطات الرياضية والفنية وتجهيز مكتبات علمية وأدبية.

المادة 1 من علم وخبر رقم 175 تاريخ 16/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211313/article/1/